اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
137
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الثاني في حكم تزويج المطلقة : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن معي امرأة عارفة أحدث زوجها ، فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إما طلقت ، وإما رددتك فطلقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه : تزوجي ، يرحمك الله ( 1 ) . ه - ما يحرم بالكفر ونحوه حكم نكاح من ارتد عن الإسلام ثم تاب : 1 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ! [ يحيى ابن أكثم ] ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة . . . ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار فبقي يحيى والفقهاء بلسا ، خرسا . . . . قال [ ( عليه السلام ) ] : . . . فارتد [ الزوج ] عن الإسلام ، فحرمت عليه [ زوجته ] . فتاب ورجع إلى الإسلام ، فحلت له بالنكاح الأول . كما أقر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع ، حيث أسلم
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 81 ، ح 9 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى امرأة من موالي محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 980 .